السيد مصطفى الخميني

316

الطهارة الكبير

المحرمة ( 1 ) . ويمكن دعوى طهارته ولو قلنا بنجاسة بول الطيور المحرمة . كما يمكن ذلك سواء كانت له النفس السائلة أم لم تكن ، للنص الخاص فيه ( 2 ) ، فتوهم الملازمة في المسألة ممنوع جدا . ولا رأي لمخالفينا في خصوصه ( 3 ) ، كما هو المعروف بين المتأخرين ( 4 ) ، فإنهم نفوا الخصوصية له ، فمن قال بطهارة بول الطيور المحرمة من ذي نفس قال بما فيه ، ومن قال بنجاسته فهو مثله . والذي هو الاشكال في المسألة : أن ما رواه في " الوسائل " في الباب العاشر عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي ، فأطلبه ولا أجده ؟ قال : " اغسل ثوبك " ( 5 ) . لا يكون نقي السند ، لأن ابني عمر غير وارد فيهما التوثيق من أحد ، ومع ذلك أفتى بمضمونه الشيخ في " المبسوط " واستثناه من مطلق

--> 1 - المبسوط 1 : 39 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 266 / 778 ، وسائل الشيعة 3 : 413 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 5 . 3 - لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 12 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 278 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 453 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 265 / 777 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 4 .